العلامة الحلي
361
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
صلاة السفر تسقط في الثنائية دون الثلاثية . ج - لو كان عليه منذورة ، ويومية ، ونسي فعل إحداهما ، فإن اتفقتا عددا صلى ذلك العدد بنية مشتركة وإلا صلاهما معا . د - لو ذكر في الأثناء التعيين عدل بنية الإطلاق إليه في الرباعية ، وبنية المعين إلى الفائتة إن خالفت ما دام العدول ممكنا . ه - لو فاتته معينة فاشتغل بقضائها فذكر سابقة عليها عدل بنيته - ما دام العدول ممكنا - واجبا ، ولو لم يمكن العدول أتم ما نواه أولا ، ثم قضى السابقة . مسألة 63 : لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد صلى من تلك الصلوات إلى أن يتغلب في ظنه الوفاء ، لاشتغال الذمة بالفائت ، فلا تحصل البراءة قطعا إلا بذلك ، ولو كانت واحدة ولا يعرف العدد صلى تلك الصلاة مكررا لها حتى يظن الوفاء . ويحتمل هنا أمران : إلزامه بقضاء المشكوك فيه فإذا قال : أعلم أني تركت ظهرا في بعض أيام شهر وصليتها في البعض الآخر ، قيل له : كم المعلوم من صلاتك ؟ فإذا قال : عشرة أيام كلف بقضاء ظهر عشرين لعلمنا باشتغال ذمته بالفرض فلا يسقط إلا بيقين وإلزامه بقضاء المعلوم تركه ، فيقال : كم المعلوم من ترك الصلاة ؟ فإذا قال : عشرة أيام وأشك في الزائد كلف قضاء العشرة خاصة ، لأن الظاهر أن المسلم لا يفوت الصلاة ، والأول أحوط ، وكلا الوجهين للشافعية ( 1 ) . ولو علم ترك صلاة واحدة من كل يوم ولا يعلم عددها ولا عينها صلى اثنين ، وثلاثا ، وأربعا ، مكررا حتى يظن الوفاء ، ولو علم أن الفائت الصلوات الخمس صلى صلوات أيام حتى يظن الوفاء ، ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل
--> ( 1 ) المجموع 3 : 72 .